أخرجه (المصنّف) هنا [51/ 4125 و 4126 و 4127 و 4128] (1610)، و (البخاري) في "المظالم" (2452) و "بدء الخلق" (3198)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (1418)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (19755)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 44)، و (أحمد) في "مسنده" (188 و 189 و 190)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 347)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 417)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (951 و 954 و 955 و 956 و 959 و 962)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3195 و 5163)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (352 و 353 و 354 و 355)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (1/ 96)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 98) و"الصغرى" (5/ 375)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم الظلم، والغصب، وتغليظ عقوبته.
2 - (ومنها): بيان إمكان غصب الأرض، خلافًا لمن قال: لا يمكن ذلك، قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: وفيه إمكان غصب الأرض، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: لا يُتَصَوَّر. انتهى (?).
3 - (ومنها): بيان أن غصب الأرض من الكبائر، قاله القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ، قال في "الفتح": وكأنه فَرَّعه على أن الكبيرة ما وَرَد فيه وعيد شديد.
4 - (ومنها): بيان أن من مَلك أرضًا مَلك أسفلها إلى منتهى الأرض، فله أن يمنع مَن حَفَرَ تحتها سَرَبًا (?) أو بئرًا بغير رضاه.
5 - (ومنها): أن مَن مَلَك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه، من حجارة ثابتة، وأبنية، ومعادن، وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء، ما لم يَضُرّ بمن يجاوره.
وقال القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ: وقد استُدِلَّ على أن من مَلك شيئًا من الأرض مَلك ما تحته مما يقابله، فكل ما يوجد فيه من معدن، أو كنز فهو له، قال: وقد اختُلِف في ذلك في مذهب مالك، فقيل ذلك، وقيل: هو للمسلمين، وعلى