22 - (ومنها): استحباب الابتداء بالمسجد، وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر.

23 - (ومنها): استحباب الدلالة على الخير.

24 - (ومنها): أن فيه فضيلةً لجابر -رضي الله عنه- حيث ترك حظ نفسه، وامتثل أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- له ببيع جمله، مع احتياجه إليه.

25 - (ومنها): أن فيه أيضًا فضيلة لجابر -رضي الله عنه- حيث ترك حظّ نفسه من نكاح البكر، واختار مصلحة أخواته في نكاح ثيّب تقوم بمصالحهنّ.

26 - (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، في انبعاث جمل جابر -رضي الله عنه-، وإسراعه بعد إعيائه.

27 - (ومنها): استحباب التبرّك بآثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لقول جابر -رضي الله عنه-: "لا تفارقه زيادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

28 - (ومنها): جواز تقدّم بعض الجيوش الراجعين بإذن الأمير.

29 - (ومنها): جواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك، باعتبار ما كان.

30 - (ومنها): أنه استدَلّ به بعضهم على صحة البيع بغير تصريح بإيجاب، ولا قبول؛ لقوله فيه: "قال: بعنيه بأوقية، فبعته"، ولم يذكر صيغة. وتعقّبه في "الفتح"، بأنه لا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، وقد وقع في رواية عطاء عند البخاريّ في "الوكالة": "قال: بعنيه، قال: قد أخذته بأربعة دنانير"، قال: فهذا فيه القبول، ولا إيجاب فيه، وفي رواية له في "الجهاد": "قال: بل بعنيه، قلت: لرجل عليّ أوقية ذهب، فهو لك بها، قال: قد أخذته"، ففيه الإيجاب والقبول معًا، وأبين منها رواية ابن إسحاق، عن وهب ابن كيسان، عند أحمد: "قلت: قد رضيت، قال: نعم، قلت: فهو لك بها، قال: قد أخذته"، فيستدل بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط الإيجاب والقبول قول لا دليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015