وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4079] (1594 (?)) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَم، قَالَ: فَلَا بأسَ بِهِ، فَأَخْبَرْتُ أبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إنِّي سَألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: أوَ قَالَ ذَلِكَ؟ إنَّا سَنَكْتُبُ إلَيْهِ، فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ، قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِتَمْرٍ، فَأَنكَرَهُ، فَقَالَ: "كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أرْضِنَا؟ "، قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا -أَوْ فِي تَمْرِنَا- الْعَامَ بَعْضُ الشَّىْءِ، فَأَخَذْتُ هَذَا، وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: "أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْء، فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرّقّة، ثقةٌ حافظٌ [10] (ت 232) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

2 - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن عليّة الأسديّ مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10] (ت 193) وهو ابن (83) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 3.

3 - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ) هو: ابن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختلط قبل موته بثلاث سنين [5] (ت 144) (ع) تقدم في "الإيمان" 40/ 266.

والباقيان ذُكرا قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ أبِي نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ؛ أنه (قَالَ: سَألتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) -رضي الله عنهما- (عَنِ الصَّرْفِ) أراد بالصرف هنا بيع الذهب بالذهب متفاضلًا (فَقَالَ: أيَدًا بِيَدٍ؟ ) أي: أتبيعه مقابضةً بلا تأخير البدلين، أو أحدهما؟ (قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأسَ بِهِ) وفي الرواية التالية: "سألت ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهما-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015