في "البيوع" (2103 و 2279) و"الإجارة" (2278) و"الطبّ" (5691)، و (أبو داود) في "البيوع" (3443)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (4/ 373)، و (ابن ماجه) في "الإجارات" (2162)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (19818)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (6/ 1026 و 10/ 29)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 241 و 250 و 316 و 324 و 327 و 333 و 351 و 365)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (11869 و 11896 و 11934 و 11954 و 12002 و 12846 و 12847 و 12848 و 12849 و 12850 12851 و 12852 و 12853 و 12854)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5150)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 129 و 130)، و (الحاكم) في "المستدرك" (4/ 405)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 337 و 338)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[4035] ( ... ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ- قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَجَمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ، فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول البصريّ، ثقةٌ [4] مات بعد (140) (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 27.

2 - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ فاضلٌ [3] مات بعد المائة (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (ضَرِيبَتِهِ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، هي الخراج، المذكور في الحديث الماضي، قال الجوهريّ رحمه الله: الضَّريبة: واحدة الضرائب التي تؤخذ في الأرصاد، والجزية، ونحوها، ومنه ضَريبة العبد، وهي غَلّته. انتهى (?).

وقوله: (وَلَوْ كَانَ سُحْتًا إلخ) بضمّتين، وإسكان الثاني تخفيف: هو كلّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015