عالمًا خلاف، ولا يُترك له مسكن، ولا خاتم، ولا ثوب جُمْعَته، ما لم تقِلَّ قيمتها. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[3975] ( ... ) - (حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِث، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجّ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 - (يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) بن ميسرة الصَّدَفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقةٌ، من صغار [10] (ت 264) وله (96) سنةً (م س ق) تقدم في "الإيمان" 75/ 393.

2 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) تقدَّم في الباب الماضي.

3 - (عَمْرُو بْنُ الْحارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقة حافظ فقيه [7] مات قبل (150) (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 169.

و"بُكير بن الأشجّ" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشجّ هذه ساقها الحاكم في "المستدرك" 2/ 47 فقال:

(2275) - حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر الخولانيّ، حدّثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها، فكثُر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه"، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك"، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (?). انتهى، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[3976] (1557) - (وَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويس، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015