رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 - (عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُحَمّدِ) بن عُبيد الدّراورْديّ، أبو محمد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كُتب غيره، فيُخطئ [8] (ت 6 أو 187) (ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

والباقون ذُكروا في الباب، و"محمد بن عبّاد" بن الزِّبْرِقان ذُكر في حديث جابر أولَ الباب.

[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ - رحمه الله - هذه الرواية، فقال في "التتبّع": وهذا وَهِمَ فيه ابن عبّاد على الدراورديّ حين سمعه ابن عبّاد منه؛ لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراورديّ، عن حُميد، عن أنس: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى تزهو، قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال: تحمرّ، قال: أرأيت إن منع الله الثمر، فبم يستحلّ مال أخيه؟ "، وهو الصواب، فأما ابن عبّاد، فإنه أسقط كلام النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأتى بكلام أنس، ورفعه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو خطأ قبيحٌ. انتهى كلام الدارقطنيّ - رحمه الله - (?).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح صحة كون قوله: "أرأيت إن منع الله الثمر ... إلخ " مرفوعًا، كما صححه الشيخان، فأخرجاه في "صحيحيهما" (?)، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

397 [3] (1554) - (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَم، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِح، قَالَ أبو إِسْحَاقَ - وَهْوَ صاحِبُ مُسْلِم -: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015