وقوله: (فَتبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ) وفي بعض النسخ: "فتفرّقا على ذلك".

وقوله: (فتبايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)؛ أي: وبطل الخيار.

وقوله: (وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ)؛ أي: لم يفسخه.

وقوله: (فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)؛ أي: بعد التفرّق، قال في "الفتح": وهذا ظاهر جدًّا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما، قال الخطابيّ: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث، وكذلك قوله في آخره: "وإن تفرقا بعد أن تبايعا" فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الخديث عن فائدة. انتهى.

وقد أقدم الداوديّ على ردّ هذا الحديث المتَّفَق على صحته بما لا يُقْبَل منه، فقال: قول الليث في هذا الحديث: "وكانا جميعًا ... إلخ" ليس بمحفوظ؛ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه. انتهى.

وهو رَدٌّ لما اتَّفَق الأئمة على ثبوته بغير مستند، وأيُّ لوم على مَن روى الحديث مُفَسِّرًا لأحد مُحْتَمِلاته، حافظًا من ذلك ما لم يحفظه غيره؟ مع وقوع تعدد المجلس، فهو محمول على أن شيخهم حدّثهم به تارةً مُفَسَّرًا، وتارةً مختصرًا. انتهى ما في "الفتح" (?)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق بيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[3850] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عًنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذُا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015