نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع خيار". انتهى.
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، فقد ساقها النسائيّ - رحمه الله - في "الكبرى" (4/ 8) فقال:
(6065) - أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدّثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعًا يحدّث عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أن المتبايعين بالخيار في بيعهما، ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع خيارًا، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه، فارق صاحبه. انتهى.
وأما رواية محمد بن بشر، وعبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله العمريّ، فلم أر من ساقهما، وكذلك رواية الضحّاك بن عثمان، عن نافع، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3849] ( ... ) - (حَدثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّهُ قَالَ: "إِذَا تبَايَعَ الرَّجُلَان، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَار، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا (?) عَلَى ذَلِكَ، فَفَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [10] (ت 240) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.
2 - (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصرفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيه إمام حجة مشهور [7] (ت 175) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 412.