مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى: حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 3831 و 3832 و 3833 و 3834] (1525)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2132 و 2135)، و (أبو داود) في "البيوع" (3497)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1291)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 285) و"الكبرى" (4/ 36)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2227)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 142)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2602)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (14211)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (6/ 368 - 369)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 270 و 369)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4980)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (606)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (10871 و 10872 و 10873 و 10874 و 10875 و 10876 و 10877 و 10878)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 281)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 312 - 313) و"المعرفة" (4/ 346)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2089)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل القبض:
اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال:
(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات، كما هو مقتضى الحديث، فأما غيره، فيجوز بيعه قبل قبضه، وهذا مذهب مالك، وحَكَى عنه ابن عبد البرّ استثناء أمرين من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض:
[أحدهما]: الماء، وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين.
[الأمر الثاني]: الطعام المشترى جزافًا، فالمشهور من مذهب مالك جواز بيعه قبل القبض، وبه قال الأوزاعيّ، ثم قال: ولا أعلم أحدًا تابع مالكًا من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشتُري جِزافًا من الطعام، وبين ما اشتُري منه كيلًا إلا الأوزاعيّ، فإنه قال: من اشترى طعامًا جزافًا، فهلك قبل القبض فهو من المشتري، وإن اشتراه مكايلةً، فهو من البائع، وهو نصّ قول