6 - (طَاوُسُ) بن كيسان الْحَمْيَريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقةٌ فقية فاضل [3] (ت 106) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

7 - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر - رضي الله عنهما - المتوفّى سنة (68) (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 124.

لطائف هذا الإسناد:

1 - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وله فيه ثلاثة من الشيوخ فرق بينهم بالتحويل؛ لاختلاف صيغتي الأداء، حيث قال يحيى: "حدثنا حماد بن زيد"، فنسبه إلى أبيه، وقال أبو الربيع، وقتيبة: "حدثنا حماد" فأهملاه.

2 - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عمرو، عن طاوس.

3 - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى من الصحابة - رضي الله عنهم -.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - (أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ)؛ أي: اشترى، و"من" شرطيّة جوابها "فلا يبعه" (طَعَامًا) بالفتح: اسم لما يؤكل، قال الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وإذا أطلق أهل الحجاز الطعام عَنَوا به البُرّ خاصّةً، وفي العرف: الطعام: اسم لما يؤكل، مثلُ الشراب: اسم لما يُشرب، وجمعه أَطْعِمةٌ. انتهى (?). (فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ") وفي الرواية الآتية: "حتى يقبضه"، وفيها زيادة معنًى؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع، ولا يُقبِضه للمشتري، بل يَحبسه عنده لينقُده الثمن مثلًا، ويُستفاد منه أنه لو استوفى المبيع المفصول من البائع، وأبقاه في منزل البائع، لا يكون قبضًا شرعيًّا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به، كما نُقل عن الشافعيّ - رَحِمَهُ اللهُ -، أفاده في "الفتح" (?).

وقال الحافظ وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "حتى يستوفيه"، وقوله: "حتى يقبضه" بمعنى واحد، فإن الاستيفاء هو القبض، كما دلّت عليه الرواية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015