المصرّاة سواء كانت واحدةً، أو أكثر؛ لقوله: "من اشترى غنمًا"، ثم قال: "ففي حلبتها صاع من تمر"، ونقله ابن عبد البر عمن استَعْمَل الحديثَ، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قُدامة عن الشافعية والحنابلة.
وعن أكثر المالكية: يرُدّ عن كلّ واحدة صاعًا، حتى قال المازريّ: من المُستَبشَع أن يُغَرَّم مُتْلِف لبن ألف شاة كما يُغَرَّم متلف لبن شاة واحدة.
وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع، فجُعِل حدًّا يُرْجَع إليه عند التخاصم، فاستوى القليل والكثير، ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة، أو الناقة الواحدة يَختَلِف اختلافًا متباينًا، ومع ذلك فالمعتبر الصاع، سواء قَلّ اللبن، أم كثر، فكذلك هو معتبر، سواء قلّت المصرّاة، أو كثرت، والله تعالى أعلم. انتهى (?)،
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:
قد انتهيتُ من كتابة الجزء السادس والعشرين من "شرح صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحرَ المحيطَ الثَّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" والمؤذّن يؤذّن لصلاة المغرب يوم الأربعاء، وهو يوم عاشوراء المبارك العاشر من شهر الله المحرّم الحرام (10/ 1/ 1430 هـ الموافق 7 يناير 2009 م).
أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلِّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.
وآخر دعوانا: {أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: 10].
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} الآية [الأعراف: 43].
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182)} [الصافات: 180 - 182].