مكيلة ما حلب من اللبن تمرًا، أو قيمته، وقد تقدَّم قول أبي حنيفة وزُفر، وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: يُخرج القيمة بالغة ما بلغت، وأحسن هذه الأقوال مشهور مذهب مالك؛ لما ذكرناه، والله أعلم. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: بل أحسن الأقوال هو الذي تقدّم عن الشافعيّ، وأكثر العلماء أنه لا يجوز إلَّا الصاع من التمر؛ لأنه الذي نصّ عليه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا يُعدل عنه إلَّا بدليل، فتبصّر، والله تعالى وليّ التوفيق.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، وقد سبق تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[3828] ( ... ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ فقيه عابدٌ [5] (ت 131) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 305.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ المكيّ، و"سفيان" هو: ابن عيينة، و"محمد" هو: ابن سيرين.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، وقد سبق تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[3829] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ").