3 - (قُرَّةُ) بن خالد السَّدُوسيّ البصريّ، ثقةٌ ضابطٌ [6] (ت 155) (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 126.
4 - (مُحَمَّدُ) بن سيرين، تقدّم في الباب الماضي.
و"أبو هريرة - رضي الله عنه -" ذُكر قبله.
وقوله: (صَاعًا مِنْ طَعَام) قال وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: يَحْتَمِل أن يريد بالطعام فيه: التمر، بدليل الرواية الأخرى، وعلى هذا مشى البيهقيّ، فقال: المراد بالطعام المذكور فيه التمر، واستدلّ على ذلك بالرواية الأخرى.
ويَحْتَمِل أن يريد مطلق الطعام، ثم أخرج منه السمراء، وخرج ما هو أدون منها، من الأقوات، والخُضَر للأمر بالتمر، كما في الرواية الأخرى، وهذا الاحتمال يعود في المعنى للذي قبله، لكنه يخالفه في التقدير. انتهى (?).
وقوله: (لَا سَمْرَاءَ) قال القرطبيّ: هو معطوف على "صاعًا"، وهمزته للتأنيث، فلذلك لَمْ يُصرف، و"السمراء": قَمْحة الشام، و"البيضاء": قَمحة مصر، وقيل: البيضاء: الشعير، و"السمراء: الْقَمْح مطلقًا، وإنما نفاها تخفيفًا، ورفعًا للحرج. انتهى (?).
وقال وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه تنصيص على أنَّ السمراء، وهي القَمْح لا تجزئ في هذا، وإنما نصّ عليه، دون غيره؛ لِفَهْم غيره من طريق الأولي، فإنه أغلى الأقوات، وأنفسها، فإذا لَمْ يجزيء، فغيره أولى بذلك. انتهى (?).
وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ذهب الشافعيّ، وأكثر العلماء إلى أنه لا يجوز فيها إلَّا الصَّاع من التمر، وقال الداوديّ: الطعام المذكور هنا هو التمر، وذهب مالك إلى أن التمر إنما ذُكر في الحديث؛ لأنه أغلب قوتهم، فيخرج الغالب من قوت بلده؛ قَمْحًا، أو شعيرًا، أو تمرًا؛ متمسكًا بعموم قوله: "طعام"؛ فإنَّه يَعُمّ التمر وغيره، ومستأنسًا بأن الشرع قد اعتبر نحو هذا في الدِّيات، ففرض على أهل الإبل إبلًا، وعلى أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق، وكذلك فعل في زكاة الفطر، وقد رُوي عن مالك رواية شاذَّة أنه يخرج فيها