انتهى إليه رمي الحصاة، أو أن يقول له: إذا نبذتُ إليك الحصاة، فقد وجب البيع، والكلّ فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهليّة، وكلها غرر؛ لما فيها من الجهالة (?)، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

(وَ) نَهَى أيضًا (عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) - بفتحتين -: هو الخَطَر، قيل: هو أيضًا من إضافة المصدر إلى نوعه، من غرّ يغُرُّ بالضمّ، من باب قعد، قيل: هو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري، وباطنٌ مجهول، وقيل: بيع الغرر: ما كان على غير عُهدة، ولا ثقةٍ، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، من كلّ مجهول (?)، وقيل: هو البيع المشتمل على غَرَرٍ مقصود، كبيع الأجِنّة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك، فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلم يتناوله هذا النهي، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 3803] (1513)، و (أبو داود) في "البيوع" (3376)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1230)، و (النسائئ) في "البيوع" (7/ 262) و"الكبرى" (4/ 17)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2194)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 250 و 376 و 436 و 439 و 496)، و (الدارميّ) في "سننه" (2441 و 2450)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (2194)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4951 و 4977)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (1/ 100)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 258)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 15 و 16)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 338)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2103)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الحصاة:

قال النوويّ - رحمه الله -: أما بيع الحصاة، ففيه ثلاث تأويلات:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015