(4514) - أخبرنا أبو داود، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن عامر بن سعد أخبره؛ أن أبا سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة - والملامسةُ لمسُ الثوب، لا ينظر إليه - وعن المنابذة - والمنابذةُ طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه - انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(2) - (بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاة، وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَزٌ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3803] (1513) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاة، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [8] (ت 192) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.
2 - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قبل بابين.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة - رضي الله عنه -، كما سبق غير مرّة، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ) - بفتح الحاء المهملة -: واحدة الحصى، قيل: هو من إضافة المصدر إلى نوعه، وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله، وصفته أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة، فأيُّ ثوب تقع عليه، فعليك بكذا، أو أن يبيعه من أرضه ما