(4975)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 258)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 341) و"الصغرى" (5/ 163) و"المعرفة" (4/ 379)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2101)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم بيع الملامسة؛ لما فيها من الغرر.
2 - (ومنها): تحريم بيع المنابذة؛ لما ذُكر أيضًا.
3 - (ومنها): حرص الشارع على إبعاد ما يكون سببًا للمنافرة، والمشاحنة، من أنواع التعامل التي كانت بين الناس، في أيام الجاهلية، ومنها بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، وكلّ بيع يؤدّي إلى الغرر، حتى لا يكون بين المسلمين ما كان في أهل الجاهليّة، من التدابر، والتقاطع، والتخاذل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3797] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعدنيّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا.
2 - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدني، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
[تنبيه]: رواية أبي الزناد، عن الأعرج هذه ساقها مقرونًا بمحمد بن يحيى بن حبّان، فقال:
(2039) - حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الملامسة، والمنابذة". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.