الفيّوميّ - رحمه الله -: لَمَسَهُ لَمْسًا، من بابي قَتَلَ، وضرب: أفضى إليه باليد، هكذا فسَّروه، وَلامَسَهُ مُلَامَسَة، ولمَاسًا، قال ابن دريد: أصل اللَّمْس باليد؛ لِيُعْرَف مسّ الشيء، ثم كَثُر ذلك حتى صار اللمس لكل طالب، قال: ولَمَسْتُ: مَسِسْتُ، وكل مَاش لَامِسْ، وقال الفارابيّ أيضًا: اللَّمْسُ: المسّ، وفي "التهذيب" عن ابن الأعرابيّ: اللَّمْسُ يكون مسّ الشيء، وقال في باب الميم: المَسُّ مَسُّكَ الشيءَ بيدك، وقال الجوهريّ: اللَّمْسُ: المس باليد، وإذا كان اللَّمْسُ هو المسّ فكيف يُفَرِّق الفقهاء بينهما في لمس الخنثى، ويقولون: لأنه لا يخلو عن لَمْسٍ، أو مَسّ؟ ونَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الملامسة، وهو أن يقول: إذا لمستَ ثوبي، ولَمَستُ ثوبَك فقد وجب البيع بيننا بكذا، وعلَّلوه بأنه غرر، وقولهم: لا يَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ؛ أي: ليس فيه مَنَعَةٌ. انتهى.
وسيأتي تفسيره في الحديث الرابع - إن شاء الله تعالى - والمراد أن يُجعل العقد لمس المبيع، ويكون ذلك قاطعًا للخيار عند البيع، أو قاطعًا للخيار بعد البيع، أو قاطعًا لكلّ خيار، أقوال، سيأتي تحقيقها (وَالْمُنَابَذَةِ) مفاعلة، فهو مصدر نابذ، من النبذ، وهو الرمي، وسيأتي تفسيره أيضًا في الحديث الرابع، والمراد أن يُجعل العقد نبذَ المبيع، كسابقه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 3796 و 3797 و 3798 و 3799 و 3800] (1511)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (368) "مواقيت الصلاة" (584) و"البيوع" (2145 و 2146) و"اللباس" (5821)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1310)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 259 و 260 و 261) و"الكبرى" (4/ 15)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 144)، و (مالك) في "الموطّإ" (1371)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (14989)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 43)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 419 و 476 و 480)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"