24 - (ومنها): جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته، ولو كان بسؤال من يشتري ليُعتق، وإن أضرّ ذلك بسيّده؛ لتشوّف الشارع إلى العتق.
25 - (ومنها): بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات، وصحّة الشروط المشروعة؛ لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ شرط ليس في كتاب الله، فهو باطلٌ".
26 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصحّ شرطه.
27 - (ومنها): أن من اشترط شرطًا فاسدًا لم يستحقّ العقوبة، إلا إن علم بتحريمه، وأصرّ عليه.
28 - (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة، ولو كان حقّه في الخدمة ثابتًا.
29 - (ومنها): أن المكاتب إذا أدّى نجومه من الصدقة لم يردّها السيّد، وإذا أدّى نجومه قبل حلولها كذلك.
30 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب يَعتِق بتعجيل نجومه؛ أخذًا من قول موالي بريرة: "إن شاءت أن تحتسب عليك"، فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله، ومِنْ لازمه حصول العتق.
31 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضًا أنّ من تبرّع عن المكاتب بما عليه عَتَقَ.
32 - (ومنها): أنه استُدلّ به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: "أعدّها لهم عَدَّةً واحدةً"، ولم ينكر - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليها.
وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض.
33 - (ومنها): جواز إبطال الكتابة، وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد والعبد، وإن كان فيه إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها؛ لتشتريها عائشة - رضي الله عنها -.
34 - (ومنها): أنه يؤخذ منه عدّةُ مسائل؛ كعتق السائبة، واللقيط، والحليف، ونحو ذلك، كثّرَ بها العددَ من تكلّم على حديث بريرة - رضي الله عنها -.
35 - (ومنها): مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمّ، والقيام فيها، وتقدمة الحمد والثناء، وقولِ: "أما بعد" عند ابتداء الكلام في الحاجة.