يحتاج إلى دليل، وقيل: إنما وقع البيع على نجوم الكتابة، وهو بعيدٌ جدًّا.
11 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء، فيتفرّع منه إجراء أحكام الرّقيق كلّها في النكاح، والجنايات، والحدود، وغيرها.
12 - (ومنها): أن من أدّى أكثر نجومه لا يَعتق تغليبًا لحكم الأكثر، وأن من أدّى من النجوم بقدر قيمته يَعتق، وأنّ من أدّى بعض نجومه لم يَعتق منه بقدر ما أدّى؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ في شراء بريرة من غير استفصال.
13 - (ومنها): أن فيه جواز بيع المكاتب، والرقيق بشرط العتق.
14 - (ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة، وعتقها ليس طلاقًا، ولا فسخًا؛ لثبوت التخيير، فلو طلّقت بذلك واحدةً لكان لزوجها الرجعة، ولم يتوقّف على إذنها، أو ثلاثًا لم يقل لها: "لو راجعته"؛ لأنها ما كانت تحلّ له، إلا بعد زوج آخر.
15 - (ومنها): أن بيعها لا يُبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدل على بقاء عُلقة العصمة.
16 - (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب، وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له.
17 - (ومنها): جواز سؤال المكاتب من يُعينه على بعض نجومه، وإن لم تحلّ، وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه.
18 - (ومنها): جواز سؤال ما لا يضطرّ السائل إليه في الحال.
19 - (ومنها): جواز الاستعانة بالمرأة المتزوّجة.
20 - (ومنها): جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها.
21 - (ومنها): جواز بذل مالها في طلب الأجر، حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المِثل، بقصد التقرّب بالعتق.
22 - (ومنها): جواز شراء من يكون مطلق التصرّف السلعةَ بأكثر من ثمنها؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - بذلت نقدًا ما جعلوه نسيئةً في تسع سنين؛ لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة.
23 - (ومنها): جواز السؤال في الجملة لمن يتوقّع الاحتياج إليه، فتُحْمَل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولويّة.