وخرج به أيضًا ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه من عبد بعد موته، فإنه يَعتق ذلك القدر، ولا سراية، وذلك لأن المال ينتقل إلى الوارث، ويصير الميت معسرًا، بل لو كان كلّ العبد له، فأوصى بإعتاق بعضه أعتق ذلك البعض، ولم يَسْر، وبهذا قال الجمهور، وعند المالكية قول أنه يُقَوَّم في ثلثه، ويُجعل موسرًا بعد الموت (?).
4 - (ومنها): قال وليّ الدين رَءإَلئهُ: قوله: "فكان له مال يبلغ ثمن العبد" أي: ثمن بقية العبد، أما حصته فهو موسر بها؛ لملكه لها، فيَعتق على كلّ حال، قال أصحابنا وغيرهم: ويصرف في ثمن بقية العبد جميع ما يباع في الدَّين، فيباع مسكنه، وخادمه، وكل ما فضل عن قوت يومه، وقوت من تلزمه نفقته، ودست ثوب يلبسه، وسكنى يوم، وقال أشهب من المالكية: يباع من الكسوة ما فَضَل عما يواريه لصلاته. انتهى.
5 - (ومنها): أنه لو كان له مال لكنه لا يبلغ ثمن بقية العبد، فهل يَعتق من بقية العبد بقدر ما يملك، أو لا يَعتق من بقيته شيء؟ قال بعض الشافعية: لا يسري لأنه شيء لا يفيد الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرار، وقال أكثرهم: إنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ تنفيذًا للعتق بحسب الإمكان، قال وليّ الدين: وهذا الثاني هو الأصح، وعليه نصّ الشافعيّ في "الأمّ"، وهو مذهب المالكية. انتهى.
6 - (ومنها): أن قوله: "قُوِّم عليه قيمة العدل، بفتح العين؛ أي: بلا زيادة ولا نقص، وهو معنى قوله في رواية سالم، عن أبيه: "ولا وَكْس، ولا شَطَط"، و"الوَكْس"، بفتح الواو، وإسكان الكاف، وبالسين المهملة: النقص، و"الشَّطَطُ"، بفتح الشين المعجمة، بعدها طاء مهملة، مكرّرة: الْجَوْر، وفيه إثبات التقويم، والأخذ بما يقوله أهل المعرفة بالقيمة، وإن كان ظنًّا، وتخمينًا، مع أن أصل الشهادة أن يكون باليقين، لكن اغتُفِر ذلك في التقويم؛ للضرورة، قاله وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ - (?).
7 - (ومنها): أنه استَدَلّ به ابن عبد البر على أن من أَتْلَف شيئًا من