عليه في ماله قيمةَ عدل، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ثم أُعتِق عليه في ماله، إذا كان موسرًا"، ورواه مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، من طريق الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، بلفظ: "مَن أَعْتَق شِرْكًا له في عبد، عَتَقَ ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد". انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): أن من أعتق نصيبه من عبد قُوّم عليه باقيه إذا كان موسرًا بقيمة عدل، سواء كان العبد مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان الشريك مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان العتيق عبدًا، أو أمةً، ولا خيار للشريك في هذا، ولا للعبد، ولا للمعتِق، بل يَنْفُذ هذا الحكم، وإن كرهه كلهم؛ مراعاةً لحقّ الله تعالى في الحرية، وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يَعْتِق بنفس الإعتاق إلَّا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يَعتق نصيب المعتِق موسرًا كان، أو معسرًا، قال النوويّ: وهذا مذهب باطلٌ، مخالف للأحاديث الصحيحة كلّها، والإجماع. انتهى (?).
وقال الحافظ وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه أن من ملك حِصّةَ من عبد فأَعتق تلك الحصة التي يملكها، فكان موسرًا بقيمة الباقي عَتَق عليه جميع العبد، وقُوِّمت عليه حصة شريكه، فدَفَع إليه ثمنها، وصار هو منفردًا بولاء العبد، ثم هل يَعتِق حصة شريكه عليه في الحال، أو لا يَعتق إلَّا بأداء القيمة؟ لفظ هذه الرواية مُحْتَمِل؛ لأنه ذكر إعتاق جميع العبد معطوفًا على التقويم (?)، وإعطاء الشريك حصته بالواو التي لا دلالة لها على الترتيب.
ورواية أيوب السَّختيانيّ عن نافع، عن ابن عمر، تقتضي العتق في الحال، فإن لفظها في "صحيح البخاريّ": "من أعتق نصيبًا له في مملوك، أو شركًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق"، ورواية سالم، عن أبيه، تقتضي أنه لا يَعْتِق إلَّا بأداء القيمة، فإن لفظها: "فإن