وأولى في ملك نفسه، فإذا أعتق جزءًا من عبده كُمِّل عليه عتق جميعه، وهل بالسراية، أو بالحكم؟ قولان، القول بالسراية هنا أولى؛ إذ لا حاجة إلى التقويم، ولا إلى الحكم بخلاف الأصل، فإن التقويم ثَمَّ أحوج إليه حق الشريك.
وقد شذَّ بعض العلماء فمنع هذا الإلحاق، وقصر وجوب التكميل على من أعتق شقصًا من مشترك، وكذلك شذَّ عثمان البَتِّيُّ فقال: لا شيء على المعتق إلَّا أن تكون جارية رائعة تُراد للوطء، فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضرر، وكذلك أيضًا شذَّ ابن سيرين، فرأى القيمة في بيت المال، وشذَّ آخرون منهم زُفَر، والبصريون؛ فقالوا: يقوَّم على الموسر والمعسر، ويُتّبع إذا أيسر، وهذه كلها أقوال شاذَّة مخالفة للنصوص، والظواهر، فلا يُلتفت إليها. انتهى كلام القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?)، وهو شرح مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 3765 و 3766] (1501)، و (البخاريّ) في "الشَّرِكة" (2491 و 2503) و"العتق" (2522 و 2523 و 2524 و 2525 و 2553)، و (أبو داود) في "العتق" (3940 و 3941 و 3942 و 3943 و 3944)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (1346)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 319) و"الكبرى" (3/ 182 و 183 و 184 و 4/ 61)، و (ابن ماجة) في "الإحكام" (2528)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 772)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 66)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (9/ 150 و 151 و 154)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 2 و 15 و 105 و 112 و 142 و 156)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 177)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 123 و 124 و 127)، و (ابن حبّان)