هو أصل في قياس الشَّبَه، وقال ابن العربيّ: فيه دليل على صحة القياس، والاعتبار بالنظير، وتوقف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو في التشبيه في الإحكام الشرعية من طريق واحدة قوية.
4 - (ومنها): تقديم حكم الفراش على ما يُشعر به مخالفة الشبه.
5 - (ومنها): الاحتياط للأنساب، وإلحاقها بمجرّد الإمكان، والزجر عن تحقيق ظنّ السوء.
6 - (ومنها): ما قال القرطبيّ: يؤخذ منه منع التسلسل العقليّ، وأن الحوادث لا بدّ لها أن تستند إلى أول ليس بحادث. انتهى (?).
7 - (ومنها): بيان حكم التعريض بالقذف، وهو أنه لا يوجب حكم القذف حتى يقع التصريح، وبه قال أبو حنيفة، والشافعيّ، وآخرون، وذهب المالكية إلى وجوب الحدّ بالتعريض إذا كان مفهومًا، قاله وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ - (?).
وقال في "الفتح" بعد ذكره مخالفة المالكيّة في ذلك، ما نصّه: وأجاب بعض المالكية بأن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يُفهَم منه القذف، كما يفهم من التصريح، وهذا الحديث لا حجة فيه؛ لدفع ذلك، فإن الرجل لَمْ يُرِد قذفًا، بل جاء سائلًا، مستفتيًا عن الحكم؛ لِمَا وَقَع له من الريبة، فلمّا ضَرَب له المثل أذعن، وقال المهلَّب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدّ فيه، وإنما يجب الحدّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة، وقال ابن الْمُنَيِّر: الفرق بين الزوِج والأجنبيّ في التعريض أن الأجنبيّ يقصد الأذية المحضة، والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[3762] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ