وقال ابن دقيق العيد - رَحِمَهُ اللهُ -: في الاستدلال بالحديث نظرٌ؛ لأن المستفتي لا يجب عليه حدّ، ولا تعزير.
قال الحافظ: وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف، وبلفظ يقتضيه، فمن الأول أن يقول مثلًا: إذا كان زوج المرأة أبيض، فأتت بولد أسود: ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول مثلًا: إن امرأتي أتت بولد أسود، وأنا أبيض، فيكون تعريضًا، أو يزيد فيه مثلًا: زنت، فيكون تصريحًا، والذي ورد في حديث الباب هو الثاني، فيتم الاستدلال، وقد نبه الخطابيّ (?) على عكس هذا، فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حدّ قذف؛ لجواز أن يريد أنَّها وُطئت بشبهة، أو وضعته من الزوج الذي قبله، إذا كان ذلك ممكنًا. انتهى.
(فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ) بضمّ، فسكون: جمع أحمَر، وفي رواية محمد بن مصعب، عن مالك عند الدارقطنيّ: "قال: أرمك"، والأرمك الأبيض إلى حمرة (قَالَ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ("هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ ") بوزن أحمر، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بصاف، ومنه قيل للرماد: أورق، وللحمامة ورقاء، وجمعه وُرْقٌ - بضم الواو، وإسكان الراء - كأحمر وحُمْرٍ. انتهى (?)، وقال في "الفتح": الأورق: الذي فيه سواد، ليس بحالِكٍ، بل يميل إلى الْغُبْرة (?)، ومنه قيل للحمامة: وَرْقاء. انتهى. (قَالَ) الرجل (إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا) بضمّ، فسكون: جمع أورق (قَالَ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ("فَأَتَى) - بفتح الهمزة، وتشديد النون - بمعنى"من أين" (أَتَاهَا ذَلِكَ؟ ") أي: من أين أتاها اللون الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحل من غير لونها، طرأ عليها، أو لأمر آخر؟ (قَالَ) الرجل (عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ) وفي رواية يونس الآتية: "فقال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عِرْق له"، وزاد في رواية معمر التالية: "فلم يُرخّص له في الانتفاء منه"، وفي رواية شُعيب بن