وقوله: (رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ) قال صاحب "التنبيه": الظاهر أنه عُويمر. انتهى.

وقوله: (وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ) ولفظ البخاريّ: "ففرّق بينهما، وألحق الولد بالمرأة"، قال الدارقطنيّ: تفرّد مالكٌ بهذه الزيادة، قال ابن عبد البرّ: ذكروا أن مالكًا تفرّد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر، وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد، كما تقدّم من رواية يونس، عن الزهريّ، عند أبي داود بلفظ: "ثم خرجت حاملًا، فكان الولد إلى أمه، . ومن رواية الأوزاعيّ، عن الزهريّ: "وكان الولد يُدعى إلى أمه".

ومعنى قوله: "وألحق الولد بأمه"؛ أي: صيّره لها وحدها، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، وأما أمّه فترث منه ما فرض الله لها، كما وقع صريحًا ففي حديث سهل بن سعد: "وكان ابنها يُدعَى لأمه، ثم جرت السنّة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله لها".

وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيّرها له أبًا وأمّا، فترث جميع ماله، إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه، وهو قول ابن مسعود، وواثلة بن الأسقع، وطائفة، ورواية عن أحمد. وروي أيضًا عن ابن القاسم، وعنه: معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له، وهو قول عليّ، وابن عمر، وعطاء، والمشهور عن أحمد، وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والردّ، وهو قول أبي عبيد، ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد، قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال، فعصبته عصبة أمه.

واستُدلّ به على أن الولد المنفيّ باللعان لو كان بنتًا حلّ للملاعن نكاحها، وهو وجه شاذّ لبعض الشافعيّة، والأصحّ كقول الجمهور أنها تحرم؛ لأنها ربيبته في الجملة.

والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015