قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هذا الذي قاله ابن شهاب - رَحِمَهُ اللهُ - من أنها تتزوّج حين وضعت حملها، وإن لَمْ تتطهّر من نفاسها هو مذهب الجمهور، وقد شذّ الحسن، والشعبيّ، والنخعيّ، وحمّاد، فقالوا: لا تنكح ما دامت في دم نفاسها، والحديث حجة عليهم، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سُبيعة بنت الحارث الأسلميّة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 3721] (1484)، و (البخاريّ) في "الطلاق" (5319)، و (أبو داود) في "الطلاق" (2306)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (6/ 194 و 195 و 166) و"الكبرى" (3/ 389)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 432)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 190)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 172)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (24/ 295)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 428)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (?):

1 - (منها): بيان عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها، وذلك بوضع حملها، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

2 - (ومنها): جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه؛ لأن الصحابة - رضي الله عنه - كانوا يُفتون في حياة النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومنهم أبو السنابل بن بعكك - رضي الله عنه -، حيث أفتى سبيعة بأنها لا تحلّ بوضع حملها، بل بأربعة أشهر وعشر.

3 - (ومنها): أن المفتي إذا كان له ميلٌ إلى شيء، لا ينبغي له أن يُفتي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015