(رَجُلٌ) بالرفع بدلٌ من "أبو السنابل" (مِنْ بَني عَبْدِ الدَّار، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك، مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلكِ تَرَجَّيْنَ) من الترجية، وفي رواية: "تريدين" (النِّكَاحَ؟ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ) أي: ليس من شأنك النِّكَاح، ولستِ من أهله، يقال: امرأة ناكحٌ، مثل حائضٍ، وطالقٍ، ولا يقال: ناكحة، إلَّا إذا أرادوا بناء الاسم لها، فيقال: نكحت فهي ناكحة، قاله في "العمدة" (?).

(حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) برفع "أربعةُ" على الفاعليّة و"تَمُرُّ"، ووقع عند النسائيّ بلفظ: "أربعةَ أشهر وعشرًا" بالنصب، ويمكن أن يوجّه بأن يكون النصب على الظرفية، والعامل فاعل "تمرّ" مقدّرًا؛ أي: تمرّ عليك العدّة أربعة أشهر وعشرًا، ويَحْتَمِل أن يكون على حكاية لفظ القرآن، والله تعالى أعلم.

(قَالَتْ سُبَيْعَةُ) - رضي الله عنها - (فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي) كناية عن استتارها بثيابها، وتحفّظها عن أن يظهر شيء من جسدها (حِينَ أَمْسَيْتُ) أي: دخلت في وقت المساء، وإنما اختارت المساء؛ لكونه أستر (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ) أي: عما قال لي أبو السنابل (فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ، حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوُّجِ إِنْ بَدَا لِي) أي: ظهر لي التزوّج؛ أي: إن أرادت ذلك، ففيه أن النِّكَاح ليس بواجب على المرأة، وتقدّم اختلاف أهل العلم في حكم النِّكَاح مفصّلًا في الباب الأول من "كتاب النِّكَاح"، فراجعه، تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا) أي: وإن لَمْ تَتَطَهَّر من نفاسها (غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا) بفتح الراء، وتُضمّ، قال الفيّوميّ: وقَرِبْتُ الأمرَ أقرَبه، من باب تَعِبَ، وفي لغة من باب قَتَلَ قِرْبَانًا بالكسر: فعلته، أو دانيته، ومن الأول: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32]، ومن الثاني: "لا تَقرَب الْحِمَى"؛ أي: لا تدن منه. انتهى (?).

والمعنى هنا: لا يجامعها (زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ) لأن النفاس يمنع من جماعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015