ذلك طلاقًا، ولم تقع به فُرقةٌ، وقد صرّحت بذلك عائشة - رضي الله عنها - بقولها: "خيّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعدّه طلاقًا"، وفي لفظ: "فلم يكن طلاقًا"، وفي لفظ: "فلم يعُدّه علينا شيئًا"، وفي لفظ: "أفكان طلاقًا؟ "، وكلّ هذه الألفاظ في "الصحيح"، من رواية مسروق عنها، وبه قال جمهور العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب الأئمّة الأربعة، وممن قال به: عمر، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عبّاس - رضي الله عنهم -، وغيرهم، ووراء ذلك قولان شاذّان:

[أحدهما]: أنه يقع بذلك طلقةٌ رجعيّة، وهو محكيّ عن عليّ - رضي الله عنه -.

[والثاني]: أنه تقع به طلقة بائنة، وهو محكيّ عن زيد بن ثابت. انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله باختصار (?)، وسيأتي تحقيق الخلافات في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والئه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 3684 و 3685 و 3686 و 3687 و 3688 و 3689] (1477)، و (البخاريّ) في "الطلاق" (5262 و 5263)، و (أبو داود) في "النكاح" (2203)، و (الترمذيّ) في "الطلاق" (1179)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (6/ 56 و 160 و) و"الكبرى" (3/ 363)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 88)، و (أحمد) في "مسنده" (645 و 47 و 97 و 170 و 173 و 202 و 205 و 239 و 240)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 215)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 161 و 162)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 157)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 184)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (1/ 425)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 50 و 87)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 5 34) و"الصغرى" (6/ 343)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من خيّر امرأته:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015