وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[3684] (1477) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا (?)).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) تقدّم قبل بابين.
2 - (عَبْثَرُ) بن القاسم الزُّبيديّ، أبو زُبيد - بالضمّ فيهما - الكوفيّ، ثقةٌ [8] [179) (ع) تقدم في "الإيمان" 48/ 305.
3 - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4] (ت 146) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 299.
4 - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهور [3] مات بعد المائة، وله نحو من ثمانية سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.
5 - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرمٌ [2] (ت 2 أو 63) (ع) تقدم في "الإيمان" 27/ 217.
و"عائشة - رضي الله عنها - " ذُكرت قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ مَسْرُوقِ) بن الأجدع رحمه الله أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) - رضي الله عنها - (قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أي: لَمّا نزلت آية التخيير، كما تقدّم قبل حديثين (فَلَمْ نَعُدَّهُ) بنون المتكلّم، وفي بعض النسخ: "فلم يعُدّه" بياء الغائب، والضمير للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: لم يعدّ ذلك التخيير (طَلَاقًا)، وفي رواية: "فلم يكن طلاقًا"، وفي رواية: "فاخترناه، فلم يعدّه طلاقًا"، وفي رواية: "فاخترناه، فلم يعددها علينا شيئًا"، وفي بعض النسخ: "فلم يعُدّها علينا شيئًا"، وكلها عند المصنّف هنا، وفيه أن من خيّر زوجته، فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا، ولا يقع به الفُرقة.
قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: فيه أن من خيّر زوجته، فاختارته لم يكن