فلا تَستقبِل فيه العدةَ، وإنما تستقبلها إذا طُلِّقت في الطهر، والله أعلم. قاله النوويّ (?).
[تنبيه]: رواية عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3664] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَن ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَمَهْ، أَوَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ؟ ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ) أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ [10] (ت 252) (ع) تقدم في "الإيمان" 25/ 209.
2 - (ابْنُ عُلَيَّةَ) ذُكر قبل حديثين.
3 - (يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار الْعَبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ وَرِعٌ [5] (ت 139) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 73.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ ) قال في "الفتح": إنما قال له ذلك مع أنه يَعْرِف أنه يعرفه، وهو الذي يخاطبه؛ ليقرّره على اتباع السنة، وعلى القبول من ناقلها، وأنه يلزم العامةَ الاقتداء بمشاهير العلماء، فقرَّره على ما يلزمه من ذلك، لا أنه ظَنّ أنه لا يعرفه.
وقال ابن الْمُنَيِّر: ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطلاق، وإنما فيه