[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب هذه ساقها الترمذيّ - رحمه الله - في "سننه" (4/ 410) فقال:
(1095) - حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جُبير، قال: سألت ابن عمر عن رجل طلّق امرأته، وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدّتها، قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه، أرأيتَ إن عَجَزَ، واستَحْمَقَ؟ انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3663] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا، مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَقَالَ: "يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) أبو عُبيدة البصريّ، صدوقٌ [11] (ت 252) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 49/ 311.
2 - (أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبت في شعبة [9] (ت 207) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.
3 - (جَدُّهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8] (ت 180) (ع) تقدم في "الإيمان" 18/ 176.
و"أيوبُ" ذُكر قبله.
وقوله: ("يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا") هو بضم القاف والباء؛ أي: في وقتٍ تَستَقْبِل فيه العدة، وتَشْرَع فيها، وهذا يدلّ على أن الأقراء هي الأطهار، وأنها إذا طُلّقت في الطهر شَرَعت في الحال في الأقراء؛ لأن الطلاق المأمور به هو في الطهر؛ لأنها إذا طُلِّقت في الحيض لا يُحسب ذلك الحيض قرءًا بالإجماع،