101) و"الكبرى" (3/ 298 و 299)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1941)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 31 و 95 - 96 و 216 و 247)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 156)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4228)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 116)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 123)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (2/ 77)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 184)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (1/ 277)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 173)، و (الضياء) في "المختارة" (9/ 237)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" 4/ 172)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 454 - 455) و"المعرفة" (6/ 87). وبقيّة مباحث الحديث تأتي في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[3591] (1451) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ الْمُعْتَمِرِ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَت امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ" (?). قَالَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل بابين.
2 - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم في الباب الماضي.
3 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.