177 - 178)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 452)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2280)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في فوائده:
1 - (منها): بيان ما يَحرُم من الرضاعة، وهو ما يحرم من النسب.
2 - (ومنها): أن لبن الفحل يتعلّق به التحريم، فتنتشر الحرمة لمن ارتضع بلبنه، فلا تحلّ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلًا، وفيه خلاف قديمٌ، سيأتي بيانه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
3 - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن من ادّعى الرضاع، وصدّقه الرضيع يثبتُ حكم الرضاع بينهما، ولا يَحتاج إلى بيّنة؛ لأن أفلح ادّعى، وصدّقته عائشة، وأَذِنَ الشارع بمجرّد ذلك.
وتُعُقّب باحتمال أن يكون الشارع اطّلع على ذلك من غير دعوى أفلح، وتسليم عائشة. قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الأول هو الظاهر، فلا يعدل عنه بالاحتمال، والله تعالى أعلم.
4 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن قليل الرضاع يُحرّم كما يحرّم كثيره؛ لعدم الاستفصال فيه.
وتُعقّب بأن عدم الذكر لا يدلّ على العدم المحض، ولا سيّما وعائشة هي التي روت: "خمس رضعات يحرّمن".
5 - (ومنها): أن من شكّ في حُكْمٍ يتوقّف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه.
6 - (ومنها): أن من اشتبه عليه الشيء طالب المدّعي ببيانه؛ ليرجع إليه أحدهما، وأن العالم إذا سئل يصدّق من قال الصواب فيها.
7 - (ومنها): أن فيه وجوبَ احتجاب المرأة من الرجال الأجانب.
8 - (ومنها): مشروعيّة استئذان المَحْرَم على محرمه.
9 - (ومنها): أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه.
10 - (ومنها): جواز التسمية بـ "أفلح".
11 - (ومنها): أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أُنكِر