و 6/ 446)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 299)، و (الحاكم) في "المستدرك" (2/ 212)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 102 - 103)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 115)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 257)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 449)، و"المعرفة" (7/ 75)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تحريم وطء الحامل المسبيّة حتى تضع حملها، وكذا لا يحلّ وطء المرأة الحامل حتى تُستبرأ بحيضة، وقد أخرج أبو داود في "سننه" من طريق أبي الْوَدّاك، عن أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه -، رفعه أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (?).

قال ابن عبد البرّ - رحمه الله -: لا خلاف بين العلماء - قديمًا ولا حديثًا - أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملًا من غيره بملك يمين، ولا نكاح، ولا غير حامل حتى يَعْلَم براءة رحمها من ماء غيره.

قال: واختلفوا فيمن وَطِئ حاملًا من غيره ما حكم ذلك الجنين؟ فذهب مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة إلى أن لا يَعْتِقَ ذلك الجنين، وقال الأوزاعيّ، والليث: يَعْتِقُ، ولكل قول من هذين القولين سلف من التابعين، والقول بأن لا يعتق أولى في النظر؛ لأن العقوبات ليست هذه طريقها، ولا أصل يوجب عتقه. انتهى (?).

2 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - رحمه الله -: فيه من الفقه ما يتبيّن به استحالة اجتماع أحكام الحرّيّة والرّقّ في شخص واحد، وأن من فيه شائبة بُنوّة لا يُملَكُ، ومن فيه شائبة رقّ لا يكون حكمه حكم الحرّ، على ما يأتي - إن شاء الله تعالى - انتهى.

3 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ أيضًا: إن السِّبَاء يَهْدِم النكاح، وهو مشهور مذهب مالك، سواء سُبيا مجتمعين، أو مفترقين، على ما يأتي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015