هذا السابي، فيصير مشاركًا فيه، فيمتنع الاستخدام، قال: وهو نظير الحديث الآخر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْقِ ماءه ولد غيره". انتهى كلام القاضي.
قال النوويّ بعد ذكر كلام القاضي هذا ما نصّه: وهذا الذي قاله ضعيفٌ، أو باطلٌ، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه، والله أعلم. انتهى (?).
وقال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "كيف يورّثه، وهو لا يحلّ له؟ كيف يستخدمه، وهو لا يحلّ له؟ ": هذا تنبيه منه - صلى الله عليه وسلم - على أن واطئ الحامل له مشاركة في الولد، وبيانه أن ماء الوطء يُنَمِّي الولد، ويزيد في أجزائه، ويُنعّمه، فتحصل مشاركة هذا الواطئ للأب، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسق ماءه زرع غيره" (?)، فإذا وطئ الأمة الحامل لم يصحّ أن يُحكم لولدها بأنه ابن لهذا الواطئ؛ لأنه من ماء غيره نشأ، وعلى هذا فلا يحلّ له أن يورّثه، ولا يصحّ أيضًا أن يُحكم لذلك الولد بأنه عبد للواطئ؛ لِمَا حَصَلَ في الولد من أجزاء مائه، فلا يحلّ له أن يستخدمه استخدام العبيد؛ إذ ليس له بعبد؛ لِمَا خالطه من أجزاء الحرّ. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [24/ 3562 و 3563] (1441)، و (أبو داود) في "النكاح" (2156)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (7/ 228)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 29)، و"مسنده" (1/ 46)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 195