مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [21/ 3538 و 3539 و 3540 و 3541] (1436)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (3237)، و"النكاح" (5191 و 5194)، و (أبو داود) في "النكاح" (2141)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (5/ 313)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2458)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 558)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 255 و 348 و 346 و 439 و 468 و 480 و 519 و 538)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 149 - 150)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4172 و 4173 و 4174)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 86)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 112)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (11/ 58 و 76)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (1/ 242)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 292) و"الصغرى" (6/ 174)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2328)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، قال النوويّ - رحمه الله -: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعيّ، وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقًّا في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى (?).
2 - (ومنها): ما قال المهلّب - رحمه الله -: هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق في الأبدان كانت، أو في الأموال مما يوجب سخط الله، إلا أن يتغمدها بعفوه.
3 - (ومنها): ما قال المهلّب أيضًا: فيه جواز لعن العاصي المسلم، إذا كان على وجه الإرهاب عليه؛ لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه، فإنما يدعى له بالتوبة والهداية.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث، بل من أدلة أخرى.