يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكح الثيِّب حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن". انتهى.

وأما رواية الأوزاعيّ، عن يحيى، فساقها الترمذيّ، فقال:

(1025) - حدّثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن يوسف، حدّثنا الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن، وإذنها الصُّمُوت". انتهى.

وأما رواية شيبان النحويّ عن يحيى، فساقها البخاريّ، فقال:

(6569) - حدّثنا أبو نُعَيْمٍ، حدثنا شَيْبَانُ، عن يحيى، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ"، قالوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قال: "أَنْ تَسْكُتَ". انتهى.

وأما رواية معمر، عن يحيى، فلم أجد من ساقها، وكذا رواية معاوية عنه، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[3475] (1420) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن الجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَذَلِكِ إِذْنُهَا، إِذَا هِيَ سَكَتَتْ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [8] (ت 192) وله بضع و (70) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.

2 - (ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله التيميّ المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ [3] (ت 117) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 22.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015