الليل، قال النوويّ: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة، وسبقت المسألة في "كتاب الصلاة".

4 - (ومنها): أن في قوله: "كلَّ سبت" فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، قال النوويّ: وهذا هو الصواب، وقول الجمهور، وكَرِه ابن مسلمة المالكيّ ذلك، قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث. انتهى والله تعالى أعلم.

5 - (ومنها): أن فيه - كما قال في "الفتح" - جوازَ تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: يعني إلا ما ورد النهي عنه؛ كالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وليله بالقيام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[3391] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأتي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم تقدّموا قبل بابين، و "أبو أسامة" هو: حمّاد بن أسامة، و "عبيد الله" هو: ابن عمر العمريّ.

والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[3392] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْتِى قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015