أخرجه (المصنّف) هنا [91/ 3375 و 3376 و 3377 و 3378 و 3379]
(1394)، و (البخاريّ) في "فضائل المدينة" (1190)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"
(325) و"المناقب" (3916)، و (النسائيّ) في "المساجد" (2/ 35) و"مناسك
الحجّ" (5/ 213) و"الكبرى" (1/ 257 و 2/ 390)، و (ابن ماجه) في "إقامة
الصلاة" (1404)، و (مالك) في "الموطّإ" (1/ 196)، و (عبد الرزّاق) في
"مصنّفه " (5/ 121 و 122 و 123)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 371)،
و(الحميديّ) في "مسنده" (2/ 419)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 256 و 371
و386 و 468 و 473 و 484 و 499)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 330)، و (ابن
حبّان) في "صحيحه" (1 162 و 1625)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 55 -
57)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (1/ 247)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"
(5/ 114) و"الكبير" (2/ 133)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 278)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 246) و"المعرفة" (2/ 157)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام، وهل هو خاص
بالمسجد أم يعمّ الحرم كله؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يعمّ الحرم كلّه، كما
سيأتي تحقيقه قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
2 - (ومنها): بيان فضل الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث إنه
يُضاعَف على غيره بأكثر من ألف صلاة، إلا المسجد الحرام، وهل هو خاص
بما كان مسجداً في عهده، أم يعمّ الزائد بعده؟ فيه خلاف سيأتي تحقيقه قريبًا
أيضًا -إن شاء الله تعالى-.
3 - (ومنها): كون مكة أفضل من المدينة؛ حيث إن الصلاة في مكة
أفضل من الصلاة في المدينة، وهو رأي الجمهور، وخالف في ذلك مالك،
وسيأتي تحقيق القول في ذلك أيضًا في المسألة الخامسة -إن شاء الله تعالى-.
4 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد
الثلاثة لزمه الوفاء به، إلا إذا كان مكانه أفضل من مكان النذر، وإليه ذهب
مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، وله أن يصلي في أي محل شاء،
وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا نذر حجّا أو عمرة.