2 - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فَيْرُوز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ
[5] مات في حدود (140) (ع) تقدم في "الإيمان" 38/ 259.
3 - (يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو) أو ابن جابر الكوفيّ، وقيل: أصله أُسير، فقُلبت
الهمزة، مختلف في نسبته، فقيل: كِنْديّ، وقيل غير ذلك، وله رؤية، ثقةٌ [2]
(ت 85) (خ م قد س) تقدم في "الزكاة" 47/ 2470.
4 - (سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ البدريّ،
استخلفه عليّ - رضي الله عنهما - على البصرة، ومات في خلافته (ع) تقدم في "الجنائز"
23/ 2225.
و"شيخه" ذُكر قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) أنه (قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)؛ أي: أومأ،
وأشار (بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ) كما قال الله تعالى لمكة:
أَوَلَمْ جَمَرْأ أَئا جَعَقنَا حَرَئاءَافا {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ} [الآية العنكبوت: 67]، وأصل الأمن:
طُمانينة الناس، وزوال الخوف.
قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة،
وشجرها، وقد سبقت المسألة. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعفقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف - رضي الله عنه - هذا من أفراد
المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [83/ 3342] (1375)، و (أبو بكر بن أبي شيبة)
في "مصنّفه" (6/ 406) وفي "مسنده" (1/ 66)، و (أحمد) في "مسنده" (3/
486)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 402)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"