2 - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فَيْرُوز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ

[5] مات في حدود (140) (ع) تقدم في "الإيمان" 38/ 259.

3 - (يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو) أو ابن جابر الكوفيّ، وقيل: أصله أُسير، فقُلبت

الهمزة، مختلف في نسبته، فقيل: كِنْديّ، وقيل غير ذلك، وله رؤية، ثقةٌ [2]

(ت 85) (خ م قد س) تقدم في "الزكاة" 47/ 2470.

4 - (سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ البدريّ،

استخلفه عليّ - رضي الله عنهما - على البصرة، ومات في خلافته (ع) تقدم في "الجنائز"

23/ 2225.

و"شيخه" ذُكر قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) أنه (قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)؛ أي: أومأ،

وأشار (بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ) كما قال الله تعالى لمكة:

أَوَلَمْ جَمَرْأ أَئا جَعَقنَا حَرَئاءَافا {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ} [الآية العنكبوت: 67]، وأصل الأمن:

طُمانينة الناس، وزوال الخوف.

قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة،

وشجرها، وقد سبقت المسألة. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعفقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف - رضي الله عنه - هذا من أفراد

المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [83/ 3342] (1375)، و (أبو بكر بن أبي شيبة)

في "مصنّفه" (6/ 406) وفي "مسنده" (1/ 66)، و (أحمد) في "مسنده" (3/

486)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 402)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015