6 - (ومنها): مشروعيّة كتابة الجيش.

7 - (ومنها): نظر الإمام لرعيّته بالمصلحة، والله تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب

قال:

[3274] ( ... ) (وَحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو،

بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 - (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَايُّ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ، تقدّم قريبًا.

2 - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم أيضًا قريبًا.

و"عمرو" هو: ابن دينار المذكور قبله.

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاريّ رَحِمَهُ اللهُ

في "صحيحه"، فقال:

(1862) - حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي

معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسافر

المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم"، فقال رجل:

يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجّ،

فقال: "اخرُج معها". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[3275] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ

الْمَخْزُومِيُّ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "لَا يَخْلُوَن رَجُلٌ

بِامْرَأَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ،

تقدّم قبل باب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015