6 - (ومنها): مشروعيّة كتابة الجيش.
7 - (ومنها): نظر الإمام لرعيّته بالمصلحة، والله تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب
قال:
[3274] ( ... ) (وَحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
1 - (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَايُّ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ، تقدّم قريبًا.
2 - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"عمرو" هو: ابن دينار المذكور قبله.
[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاريّ رَحِمَهُ اللهُ
في "صحيحه"، فقال:
(1862) - حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي
معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسافر
المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم"، فقال رجل:
يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجّ،
فقال: "اخرُج معها". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[3275] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ
الْمَخْزُومِيُّ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "لَا يَخْلُوَن رَجُلٌ
بِامْرَأَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
1 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ،
تقدّم قبل باب.