بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [71/ 3273 و 3274 و 3275] (1341)،

و(البخاريّ) في "جزاء الصيد" (1862) و"الجهاد" (3006 و 3061) و"النكاح"

(5233)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (2/ 968)، و (الشافعيّ) في "مسنده"

(1/ 286)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 221)، و (أحمد) في "مسنده" (1/

222 و 346)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 15)، و (ابن خزيمة) في

"صحيحه" (4/ 137)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2731 و 3756)،

و(الطبرانيّ) في "الكبير" (11/ 224 - 225)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4/

279)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 112)، و (البيهقيّ) في

"الكبرى" (5/ 226) و"المعرفة" (4/ 251)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"

(1849)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): النهي عن سفر المرأة بدون محرم لحجّ، أو غيره.

2 - (ومنها): تحريم الخلوة بالأجنبيّة.

3 - (ومنها): جواز الخلوة بالمرأة إذا كان معها زوج، أو محرم.

4 - (ومنها): أن فيه تقديم الأهم، فالأهم، من الأمور المتعارضة، فإنه

لَمّا عَرَضَ له الغزو والحج رَجَّح الحجّ؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في

السفر معها، بخلاف الغزو، والله أعلم.

5 - (ومنها): أن الحج في حقّ مثله أفضل من الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع

حج التطوع في حقّه تحصيل حجّ الفرض لامرأته، وكان اجتماع ذلك له أفضل

من مجرّد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015