وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب
قال:
[3269] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:
"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْم وَلَيْلَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي
مَحْرَمٍ عَلَيْهَا").
رجال الإسناد: خمسة:
1 - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل بابين.
2 - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل بابين.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث مضى الكلام فيه في الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجِاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب
قال:
[3270] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، يَعْنِي ابْنَ
مُفَضَّلٍ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظ [10]
(ت 237) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" 6/ 57.
2 - (بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ
عابد [8] (ت 6 أو 178) (ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 145.
3 - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) السمّان المدنيّ، ثقةٌ [6] (ت 138) (ع)
تقدم في "الإيمان" 14/ 161.
4 - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السّمّان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [3] (ت 101) (ع)
تقدم في "المقدمة" 2/ 4.