والمونَق المعجَب، ومنه منظرٌ مونقٌ. انتهى (?).

وقوله: (وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ) الضمير لشعبة رَحِمَهُ اللهُ.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن عبد الملك بن عُمير هذه ساقها البخاريّ رَحِمَهُ اللهُ

في "صحيحه"، فقال:

(1197) - حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا شعبة، عن عبد الملك، سمعت قَزَعَة

مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- يحدِّث بأربع عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-،

فأعجبنني، وآنقنني، قال: "لا تسافر المرأة يومين، إلا معها زوجها، أو ذو

محرم، ولا صومَ في يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد

الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تُشَدّ الرحال إلا إلى

ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي".

وأخرجه أيضًا في "الحج"، فقال:

(1864) - حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا شعبة، عن عبد الملك بن

عمير، عن قَزَعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد، وقد غزا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-

ثنتي عشرة غزوةَ، قال: أربع سمعتهن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال: يُحدّثهن عن

النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "فأعجبنني، وآنقنني: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين، ليس معها

زوجها، أو ذو محرم، ولا صومَ يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد

صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس،

ولا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد

الأقصى". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب

قال:

[3264] ( ... ) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015