والمونَق المعجَب، ومنه منظرٌ مونقٌ. انتهى (?).
وقوله: (وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ) الضمير لشعبة رَحِمَهُ اللهُ.
[تنبيه]: رواية شعبة، عن عبد الملك بن عُمير هذه ساقها البخاريّ رَحِمَهُ اللهُ
في "صحيحه"، فقال:
(1197) - حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا شعبة، عن عبد الملك، سمعت قَزَعَة
مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- يحدِّث بأربع عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-،
فأعجبنني، وآنقنني، قال: "لا تسافر المرأة يومين، إلا معها زوجها، أو ذو
محرم، ولا صومَ في يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد
الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تُشَدّ الرحال إلا إلى
ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي".
وأخرجه أيضًا في "الحج"، فقال:
(1864) - حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا شعبة، عن عبد الملك بن
عمير، عن قَزَعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد، وقد غزا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-
ثنتي عشرة غزوةَ، قال: أربع سمعتهن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال: يُحدّثهن عن
النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "فأعجبنني، وآنقنني: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين، ليس معها
زوجها، أو ذو محرم، ولا صومَ يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد
صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس،
ولا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد
الأقصى". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب
قال:
[3264] ( ... ) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ").