(928)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (5/ 117 و 119 و 8/ 228) و"الكبرى"
(2/ 332 و 325 و 3/ 470 و 471)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (2907
و2909)، و (مالك) في "الموطّإ" (806)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/
993)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 219 و 251 و 329 و 346 و 359)،
و(الدارميّ) في "سننه" (1833)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (3031 و 3032
و3036 و 3042)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3989)، و (الطبرانيّ) في
"الكبير" (18/ 722 و 723) و"الأوسط" (1/ 121)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"
(4/ 10)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 328 و 329 و 5/ 179)، و"المعرفة"
(3/ 472 و 473)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1854)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان جواز الحج عن الحيّ الذي لا يستمسك على الرحل؛
لزمانته، أو هَرَمه.
2 - (ومنها): بيان جواز ركوب شخصين، فأكثر على دابّة، وهذا مما لا
خلاف فيه إذا أطاقت الدّابّة ذلك.
3 - (ومنها): بيان إباحة الارتداف مع الأكابر، قال الحافظ ابن
عبد البزّ: وذلك من التواضع، وأفعالُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها سننٌ مرغوبٌ
فيها، يحسن التأسّي بها على كلّ حال، وجميل الارتداف (?) بالجليل من
الرجال.
4 - (ومنها): بيان تواضع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
5 - (ومنها): بيان منزلة الفضل بن عبّاس - رضي الله عنهما - عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
6 - (ومنها): بيان منع النظر إلى الأجنبيّات، وغضّ البصر، قال القاضي
عياض - رحمه الله -: وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة، قال: وعندي أن
فعله - صلى الله عليه وسلم - إذ غطّى وجه الفضل أبلغ من القول، ثم قال: لعلّ الفضل لم ينظر نظراً
ينكَر، بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب.