رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وهم المذكورون في السند الماضي.
وقولها: (أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا، فَقَلَّدَهَا) قال
النوويّ رحمه اللهُ: فيه دلالة لمذهبنا، ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم،
وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يستحب، بل خَصّا التقليد بالإبل والبقر، وهذا
الحديث صريح في الردّ عليهما. انتهى (?).
والحديث متّفق عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الباب، فلا
تغفل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[3205] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي
أَبِي، حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَن الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ، فَنُرْسِلُ بِهَا، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَالٌ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ
شَىْءٌ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ،
ثقةٌ ثبتٌ [11] (ت 251) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.
2 - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث العنبريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل
البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة [9] (ت 207) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.
3 - (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم، أبو عُبيدة
التّنّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8] (ت 180) (ع) تقدم في "الإيمان" 18/ 176.
4 - (مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ) -بضمّ الميم، ثم حاء مهملة مخفّفة- الأوديّ،
أو الإياديّ الكوفيّ، ثقةٌ [5] (ت 131) (ع) تقدم في "الصلاة" 15/ 901.
5 - (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الكِنْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، ربّما
دلّس [5] (ت 113) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.