ومالك، وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى، مع القول بجواز كونها من

الصوف، والله تعالى أعلم. انتهى (?).

وقولها: (يَأتى مَا يَأتى الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ) كناية عن جماع زوجته.

وقولها: (أَوْ يَأتِي مَا يَأتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ) الظاهر أن "أو" للشكّ من

الراوي، ووقع في رواية النسائيّ: "وما يأتي الرجل من أهله" فيحتمل أن يكون

من عطف التفسير لقولها: "ما يأتي الحلال من أهله"، ويحتمل أن تكون "من"

في الأول بمعنى "في"، أي ما يفعله الحلال، وهو في أهله، من الطيب،

واللباس، وغيرهما، وعليه يكون قولها: "وما يأتي الرجل من أهله" من عطف

الخاصّ على العامّ، وهو الجماع.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب

قال:

[3202] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لًقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ

رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْغَنَمِ، فَيَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ

وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت 188) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 50.

2 - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ

ثبتٌ فاضلٌ [6] (ت 132) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 296.

3 - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ،

ثقةٌ فقيه يرسل كثيرًا [5] (ت 96) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 52.

4 - (الْأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015