يَجْتَنِبُ شَيْئًا، مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ) أي من محظورات الإحرام، تعني أنه - صلى الله عليه وسلم -
كان يبعث هديًا إلى مكة، مقلّدةً، ثم يقيم بالمدينة حلالًا، لا يجتنب شيئًا مما
يجتنبه المحرم، وأرادت بذلك الردّ على ابن عباس - رضي الله عنهما -، وغيره حيث إنهم
يرون ذلك، كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [62/ 3195 و 3196 و 3197 و 3198 و 3199
و3200 و 3201 و 3202 و 3203 و 3204 و 3205 و 3206 و 3207 و 3208]
(1321)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (1696 و 1698 و 1699 و 1700 و 1701
و1702 و 1703 و 1704 و 1705) و"الوكالة" (2317) و"الأضاحي" (5566)،
و(أبو داود) في "المناسك" (1755 و 1757 و 1758 و 1759)، و (الترمذيّ) في
"الحجّ" (909)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (5/ 170 و 171 و 172 و 173
و174 و 175) و"الكبرى" (2/ 36 و 363)، و (ابن ماجه) في "المناسك"
(3094 و 3095 و 3096 و 3098)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 341)،
و(الحميديّ) في "مسنده" (1/ 107)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 82 و 91
و174 و 191 و 253 و 262)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2573 و 2608)،
و(ابن حبّان) في "صحيحه" (4009 و 4010 و 4011 و 4012 و 4013)، و (ابن
الجارود) في "المنتقى" (112)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 395)،
و(الدارميّ) في "سننه" (1911 و 1935 و 1936)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"
(1/ 120)، و (أبو يعلى) في "مسنده " (8/ 357)، و (ابن راهويه) في "مسنده"
(1/ 191 و 3/ 843)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 266)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 234)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1890
و1891)، والله تعالى أعلم.