البدنة ناقة أو بقرة تُنحر بمكة، وفي "النهاية": البدنة تقع على الجمل، والناقة،
والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وقال في "الفتح": إن أصل البُدْن من الإبل،
وأُلحقت بها البقرة شرعًا. انتهى.
وقال الفيّوميّ رحمه الله: البدنة: قالوا: هي ناقة، أو بقرة، وزاد الأزهريّ:
أو بعيرٌ ذكرٌ، قال: ولا تقع البدنة على الشاة، وقال بعض الأئمة: البدنة هي
الإبل خاصّةً، ويدلّ عليه قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}، سُمِّيت بذلك؛ لعظم
بَدَنها، وإنما أُلحقت البقرة بالإبل بالسنة، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "تجزئ البدنة عن
سبعة، والبقرة عن سبعة"، ففرّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في
الوضع تُطلق على البقرة، لما ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه،
وفي الحديث ما يدل عليه، قال: "اشتركنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحج
والعمرة، سبعة مِنّا في بَدَنة، فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في
الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن"، والمعنى في الحكم؛ إذ لو كانت البقرة
من جنس البُدْن لَمَا جَهِلها أهل اللسان، ولَفُهِمت عند الإطلاق أيضًا، قالوا:
وإذا أُطلقت البدنة في الفروع، فالمراد: البعير ذكرًا كان أو أنثى. انتهى كلام
الفيّوميّ رحمه الله (?).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أصل البدنة للإبل، لكن
تُطلق على البقر أيضًا؛ لاستوائهما في الحكم، كما بُيّن في حديث جابر -رضي الله عنه-
هذا، فافهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو
المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- هذا من أفراد
المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخرجه:
أخرجه (المصنف) هنا [60/ 3186 و 3187 و 3188 و 3189 و 3190