عبد المطلب، ولا يزوجوا امرأة منهم إياهم، وكذلك المعنى في قوله: (وَلَا

يُبَايِعُوهُمْ) بأن لا يبيعوا لهم، ولا يشتروا منهم، وفي رواية محمد بن مصعب،

عن الأوزاعيّ عند أحمد: "أن لا يناكحوهم، ولا يخالطوهم"، وفي رواية

الإسماعيليّ: "ولا يكون بينهم وبينهم شيء"، وهي أعم، وهذا هو المراد بقوله

في الحديث: "على الكفر" (حَتَّى يُسْلِمُوا) بضمّ أوله، وإسكان السين المهملة،

وكسر اللام، أي: حتى يدفعوا (إِلَيْهِمْ) أي: إلى قريش، وكنانة (رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-)

حتى يقتلوه، وسيأتي القصّة مطوّلة في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-

وقوله: (يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ) أي: أراد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بخيف بني كنانة

الْمُحَصَّب، والعناية من بعض الرواة، ويَحْتَمل أن يكون أبا هريرة -رضي الله عنه-، أو من

دونه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان،

وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [56/ 3175 و 3176 و 3177] (1314)،

و(البخاريّ) في "الحجّ" (1589 و 1590) و"مناقب الأنصار" (3882)

و"المغازي" (4284 و 4285) و"التوحيد" (7479)، و (أبو داود) في "المناسك"

(2011)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (2/ 467)، و (ابن ماجه) 2/ 981)،

و(أحمد) في "مسنده" (2/ 237 و 263 و 353 و 540)، و (ابن خزيمة) في

"صحيحه" (2981 و 2982 و 2984)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 463)،

و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 389)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (1/ 168)

و"مسند الشاميين" (4/ 177)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 160 و 6/ 218)،

والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحباب النزول بالمحصّب، وقد تقدّم أن الأرجح

سنيّته، واستحبابه، فتنبّه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015